responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

الشروط حسب دليله: «المؤمنون عند شروطهم ..» أو الوفاء بالعقود .. وعلى مقدار تأدية الضرورات أو الحاجات ..

بخلاف باب الصلاة، والعبادات، وأبواب أُخرى، وكذلك في أبواب الشعائر، إذ الإرادة الشرعيّة في الشعائر تتناسب مع ذى الشعيرة كما مرّ بيان ذلك، إذ نمط الحكم هو في مقام الإعلام والإفشاء والتشييد والإعلاء لأحكام الأبواب الشرعيّة .. فالحكم وثيق الصلة بالأحكام الأوّليّة ..

النسبة بين قاعدة الشعائر، والأحكام الثانويّة

بعد بيان أقسام الأحكام الثانويّة نحاول تقرير النسبة بين حكم القاعدة والأحكام الثانويّة، أي الثانويّة في جنبة الحكم بقسميها المثبتة والنافية .. فمن الواضح حينئذ أنّ نسبة الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة، مع الأحكام الثانويّة في جنبة الحكم (في كلا الشقَّين المُثبتة والنافية) كنسبة الأحكام الأوّليّة مع الأحكام الثانويّة .. لأنّ حكم الشعائر هو الحكم الأوّلي؛ والأحكام الثانويّة المثبتة أو الرافعة لا تزيل ولا تنفي ولا تلغي الحكم الأوّلي، بل تُقدَّم عليه من باب التزاحم ولكن بشكل مؤقّت وغير دائم، كما هو شأن الحكم الثانويّ مع الأحكام الأوّليّة ..

حيث يجب أن يُقرّر الفِعل أو الموضوع بلحاظ الأحكام الأوّليّة، ومن ثَمَّ ملاحظة الأحكام الثانويّة كشيء طارىء استثنائيّ عليها .. لأنّ حكم الشعائر هو حكم الطبيعة الأوّليّة التي لا بدّ من ديمومة بقائها ورعايتها.

فهكذا حال الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة ووجوب تعظيمها مع الأحكام الثانويّة الأخرى المثبتة والنافية ..

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست