responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة و العصمة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444

ثانياً: أنّ الإجماع هو وجه وجوب اتّباعه (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وهذا يقتضي فوقية حجّية الإجماع على حجّيته (صلى الله عليه وآله وسلم)!!

ثالثاً: أنّ حرمة مخالفته (صلى الله عليه وآله وسلم) هي لأجل حفظ النظام الاجتماعي، لا لأجل كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) على الهدى والحقّ!!

رابعاً: أنّه لا يمتنع أن تكون مخالفته (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمر منه (صلى الله عليه وآله وسلم)!!

ولا عجب في تماديهم إلى هذا الحدّ من الجرأة في المشاققة والمحادّة لمقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فلقد استنّوا في ذلك بسنن جماعة السقيفة، وجعلوا ذلك من مناقب الثاني.

خامساً: تصل بهم عاقبة الأمر إلى إنكار علمه (صلى الله عليه وآله وسلم)- والعياذ بالله تعالى عمّا يقوله الظالمون- لا بالأحكام في اللوح المحفوظ فحسب، بل بطرق الاجتهاد الظنّي، وهو نظير ما قالته بنو إسرائيل في موسى (ع)، وعيسى (ع).

سادساً: أنّه من الغريب اعتراف الغزالي بوجود مساحة من التشريع لا تدرك بالاجتهاد بل إلّا بالوحي، وأنّ الاجتهاد منهيّ عنه في تلك المساحة؛ فمع هذا الاعتراف كيف يبررون تمرّدات الثاني وتقدّمه بين يدي الله ورسوله، ويجعلون ذلك مناقباً له؟!

سابعاً: اعتراف الغزالي بأنّ الوحي ( (ناصّ على التفصيل)) في سيرته (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فأيّ مجال لتبرير مخالفات جماعة السقيفة له (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحملها على قاعدة الاجتهاد والتأوّل؟!

عصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في التدبير:

ثامناً: تمسّكهم لإنكار الوحي في أحكامه (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله تعالى: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌؛ بدعوى أنّ المراد هو: الاستنباط الظنّي، المعمول به في عملية الاجتهاد.

وهذا من الأعاجيب، أن يحمل الاستعمال القرآني على اصطلاح حادث بعد نزول القرآن!!

نام کتاب : الصحابة بين العدالة و العصمة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست