responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة و العصمة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

سَبِيلًا» [1]، أي: أنّ الأجر الذي سأله النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهو المودّة في القربى‌ هو اتخاذ السبيل إلى‌ الربّ تعالى‌، فنفع المودّة عائد للأُمّة نفسها لا للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، إذْ المودّة تتخذ سبيلًا للهداية إلى‌ اللَّه تعالى‌، فمودّة علي وفاطمة وابناهما هداية، وهم السبيل إليه تعالى‌.

و يتحصّل من ذلك: تطابق آية المودّة مع حديث الثقلين وحديث السفينة و غيرها من الآيات والأحاديث في أصحاب الكساء.

مفاد آية المودة

إنّ التأمّل والتدبّر في ألفاظ الآية يرشدنا إلى‌ ما أشارت إليه الآيتان الأُخريان من كون المودّة في القربى‌ مصلحة عامّة للأُمّة وسبيل هداية، وأنّ هذه الفريضة التي أمر اللَّه تعالى‌ نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم بتبليغها للأُمّة هي من عظائم الفرائض وأركانها؛ وذلك لأنّ المودّة جعلت أجراً معادلًا لكلّ الرسالة ومن البين أنّ تبليغ الرسالة اشتمل على‌ تبليغ التوحيد والمعاد و الأقرار والايمان بالنبوّة وغير ذلك من الأُصول الاعتقادية، فضلًا عن بقية أركان الدين، ومقتضى‌ المعادلة بين الأجر والمعوض كون هذه الفريضة من أركان الدين.

و في حديث الرضا عليه السلام في مجلس المأمون عن آية المودّة:

وهذه خصوصية للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى‌ يوم القيامة وخصوصية للآل دون غيرهم، وذلك أن اللَّه عزّ وجلّ حكى‌ ذكر نوح في كتابه: «وَ يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالًا إِنْ أَجرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ» [2] و حكى‌ عزّ وجلّ عن هود أنّه قال: «يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَ فَلا تَعْقِلُونَ» [3] وقال عزّ وجلّ لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: يا محمّد! «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ‌


[1] . الفرقان/ 57.

[2] . هود/ 29.

[3] . هود/ 51.

نام کتاب : الصحابة بين العدالة و العصمة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست