responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

و من ثم قال المجلسي الأول في روضة المتقين في ذيل كلام الصدوق (إن عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان و حديثة) [1].

بل إنه مما تقدم- في المحطة الثانية تبين أن إصرار الشيعة في البلدان المختلفة كبغداد و شمال العراق و حلب و مصر من التأذين بالشهادة الثالثة لا سيّما بهذه الصيغة (محمّد و علي خير البشر) و كتابتها على أبواب و جدران المساجد و أن الدولة الحمدانية في شمال العراق و حلب قد كانت تؤذّن بهذه الصيغة من الشهادة الثالثة كما مر- يرتسم من ذلك بوضوح أنّ هذا السائل المستفتي للسيد المرتضى من مدينة شمالية في العراق عن كون هذه الصيغة في الأذان واجبة أو غير واجبة فارغا عن مشروعيتها يعزز ما تكرر في المصادر التاريخية المتعددة من رفع الحمدانيين شعار الأذان بهذه الصيغة من الشهادة الثالثة و التي مر ذكرها في النصوص التاريخية عن سيرتهم، و هذه الفتوى من السيد المرتضى بقوله «لو قصد الجزئية» في الشق الثاني من فتواه أنه (لا شيء عليه) هو إمضاء و دعم لسيرة الشيعة في شمال العراق و بغداد و مصر و حلب و إفريقيا و كذلك جنوب إيران مما كان تحت سيطرة آل بويه و كذلك فتوى ابن برّاج، لا سيّما و أن ابن برّاج قد هاجر من بغداد إلى الشام فيظهر من فتواه أيضا مدى مساندة عمل الشيعة في هذه البلدان لتقرير المشروعية لهم فيما يمارسوه، و على ضوء ذلك يتبين أن فتوى الشيخ الطوسي في النهاية و المبسوط حيث نفى الإثم عمن يأتي بها بقصد الجزئية عملا بطوائف الروايات التي وصفها بالشذوذ، هذه الفتوى تسويغ بالمشروعية من الشيخ لعمل الطائفة في زمانه.


[1] روضة المتقين ج 2 ص 246 طبعة قم- المطبعة العلمية.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست