نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 63
و منها: فتوى المحقق في المعتبر
قال (مسألة: من السنّة حكاية قول المؤذّن لما روي عن أبي سعيد الخدري (إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذّن) قال الشيخ في المبسوط: من كان خارج الصلاة قطع كلامه و حكى قول المؤذّن، و كذا لو كان يقرأ القرآن قطع و قال كقوله لأن الخبر على عمومه و قال في المبسوط أيضا: روي إذا قال المؤذّن أشهد ان لا إله إلّا اللّه أن يقول: و انا أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أن محمّدا عبده و رسوله رضيت باللّه ربا و بالإسلام دينا و بمحمّد رسولا و بالأئمّة الطاهرين أئمة ....) [1].
و ظاهره، تقريره فتوى الشيخ مشعر أيضا بأن الشهادة الثالثة من الأذان بمقتضى قاعدة تطابق حكاية الأذان مع الأذان المستحبّة، و لا أقل من دلالتها على أن الشهادة الثالثة من توابع الأذان، و من ثم أدرج الفقهاء استحباب الحكاية بالشهادات الثلاث عند سماع الأذان في نفس مسألة الحكاية لسماع الأذان.
الخامسة: الفتوى بذكرية أسمائهم عليهم السّلام في الصلاة:
أي ذكر أسمائهم عليهم السّلام في الصلاة مع وصفهم بالإمامة الذي هو نحو من الشهادة بالولاية.
منها:- فتوى الصدوق في الفقيه
فإنه قد أورد صحيح الحلبي المتقدم في موضعين من الفقيه أحدهما في قنوت صلاة الوتر [2] و الآخر في مطلق باب القنوت في الصلاة [3] و يظهر منه