responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385

أدلة القائلين بالجواز

و يستدل على الجواز تارة بمقتضى القاعدة و أخرى بالأدلة الخاصّة و بيان ذلك في وجوه:

الوجه الأول: مقتضى القاعدة بعمومات الاقتران:

إن الشهادة هي من الكيفيات المستحبة في الشهادتين و قد دلّت على ذلك الروايات المستفيضة إن لم نقل متواترة بمختلف الدلالات، و قد تم استعراضها مفصّلا في الطوائف العامّة في بحث الأذان في الفصل الأول و الثاني و قد مر بك كلمات متأخري الأعصار الدالة على وضوح استفادة هذا المعنى من الروايات المستفيضة، و قد صرّح بعضهم كما مر أن الاستحباب في الاقتران ليس في اللفظ و القول فقط بل حتى في الكتابة، فإذا تقرر هذا المعنى من كون الشهادة الثالثة هو من الكيفيات الراجحة لكيفية أداء الشهادتين، يتضح أن الأمر الصلاتي في التشهّد هو أمر بطبيعة الشهادتين الشامل لكل أفراد الطبيعة، لا سيّما الراجح منها و هو المقرون بالشهادة الثالثة، و هذا التقريب أمتن من تقريبه ب: أن العمومات الدالة على استحباب اقتران الشهادتين بالشهادة الثالثة دالة بعمومها على استحباب الاقتران سواء كان في الصلاة أو غيرها، و يعضد هذا العموم نظيره الوارد في الصلاة على محمّد

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست