responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378

و قال في الجواهر (هي كالصلاة على محمّد صلّى اللّه عليه و آله عند سماع اسمه و إلى ذلك أشار العلّامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الآذان و آدابه فقال:

عليه و الآل فصلّ لتحمدا

صلّ إذا اسم محمّد بدا

قد أكمل الدين بها في الملّة

و أكمل الشهادتين بالتي

عن الخصوص و العموم

و أنها مثل الصلاة خارجة

ثم قال: لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية و الأمر سهل) [1]، و نص في كتاب نجاة العباد (يستحب الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية للّه و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره) [2].

و ظاهره كظاهر العلّامة الطباطبائي في أن ضم الشهادة الثالثة للشهادتين من الكيفيات المستحبة في أدائهما مطلقا، أي في الأذان و غيره و قد تابعه على هذه الفتوى جملة المحشّين على نجاة العباد و هم سبعة من الأعلام.

و قال الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك عند ذكر الترجيع أي التكرار في فصول الأذان (... ورد في العمومات متى ذكرتم محمّدا صلّى اللّه عليه و آله فاذكروا آله و متى قلتم محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قولوا علي أمير المؤمنين، كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة في الولاية حال الصلاة على محمّد و آله بعد قول المؤذّن (أشهد أن محمّدا رسول اللّه) في كونه خارجا عن الفصول و مندوبا عند ذكر محمّد صلّى اللّه عليه و آله) [3].


[1] الجواهر ج 9 ص 86- 87.

[2] نجاة العباد- مبحث الأذان.

[3] حاشية المدارك ج 2 ص 410.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست