نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 378
و قال في الجواهر (هي كالصلاة على محمّد صلّى اللّه عليه و آله عند سماع اسمه و إلى ذلك أشار العلّامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الآذان و آدابه فقال:
عليه و الآل فصلّ لتحمدا
صلّ إذا اسم محمّد بدا
قد أكمل الدين بها في الملّة
و أكمل الشهادتين بالتي
عن الخصوص و العموم
و أنها مثل الصلاة خارجة
ثم قال: لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية و الأمر سهل) [1]، و نص في كتاب نجاة العباد (يستحب الصلاة على محمّد و آله عند ذكر اسمه و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية للّه و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره) [2].
و ظاهره كظاهر العلّامة الطباطبائي في أن ضم الشهادة الثالثة للشهادتين من الكيفيات المستحبة في أدائهما مطلقا، أي في الأذان و غيره و قد تابعه على هذه الفتوى جملة المحشّين على نجاة العباد و هم سبعة من الأعلام.
و قال الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك عند ذكر الترجيع أي التكرار في فصول الأذان (... ورد في العمومات متى ذكرتم محمّدا صلّى اللّه عليه و آله فاذكروا آله و متى قلتم محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قولوا علي أمير المؤمنين، كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة في الولاية حال الصلاة على محمّد و آله بعد قول المؤذّن (أشهد أن محمّدا رسول اللّه) في كونه خارجا عن الفصول و مندوبا عند ذكر محمّد صلّى اللّه عليه و آله) [3].