responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339

سيرة العلماء و الأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان و الإقامة لا يقصد الجزئية منذ عهد بعيد من دون نكير من أحدهم حتى أصبح ذلك شعارا للشيعة و مميزا لهم عن غيرهم و لا ريب في أن لكل أمة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة المقدّسة شعارا لها ...) [1].

أقول: قد ذكر قدّس سرّه الضابطة في قاعدة الشعارية موضوعا و موردا فموضوعها اتخاذ شيء سائغ فضلا عن الراجح علامة و معلما لباب من أبواب الدين، هذا هو بيان الموضوع على صعيد الكبرى الكلّية و أما على صعيد الصغرى و بيان المورد في المقام فبيّن في صدر جوابه الإشارة إلى أن الشهادة بالولاية مكملة للشهادة بالرسالة و أن الإيمان بها لا يتم إلّا بالإيمان بالولاية ثم بيّن وقوع اتخاذ الشهادة الثالثة في الأذان شعارا للمذهب كما هو الشأن في طبيعة اتخاذ العلامات الوضعية أنها تتخذ للتباني و التواضع فتشمل عموم القاعدة المورد في المقام و نظير هذا الكلام ما ذكره الميرزا باقر الزنجاني في معرض جوابه عن هذا السؤال نفسه قال: «.... و قد بلغنا عن أئمتنا الهداة صلوات اللّه عليهم، الأمر عقيب قول لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه أن يقول عليّ أمير المؤمنين بنحو الإطلاق، و به أخذ الإمامية خلفا عن سلف فجهروا بتلك الشهادة عقيب الشهادتين في الأذان على المآذن و في المساجد و أوقات الصلاة حتى صار ذلك شعارا لهم ... فالإمامية يعلمون أن هذه الشهادة كالصلاة على النبي و آله عقيب ذكر اسمه الشريف في خروجها عن فصول


[1] شرح رسالة الحقوق ج 2، ص 127.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست