responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

3- الباب 24 من أبواب المياه ج 3 ص 45 في الاستبصار ما رواه الشيخ في الصحيح عن كردويه (و هو حسن الحال) المتضمّنة لتقدير النزح عن البئر لسقوط بعض النجاسات فيها قال: (فهذا خبر شاذ نادر و قد تكلّمنا عليه فيما تقدّم لأنه تضمّن ذكر الخمر و النبيذ المسكّر الذي يجب نزح جميع الماء مضافا إلى ذكر الدم و قد بينا الوجه فيه و يمكن أن يحمل فيما يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب و ما قدّمناه من الأخبار على الوجوب لئلا تتناقض الأخبار).

فترى أن الشيخ يتكلّف وجه الجمع بين الخبر الشاذ النادر و بقية الأخبار المعمول بها مما يدل على أن الشاذ متصف بالحجّية الاقتضائية، غاية الأمر إنه وصف بالشذوذ بسبب المعارضة لأخبار كثيرة معمول بها، و هذا يوقفنا على تعريف أدق و أعمق لمعنى الشاذ.

4- الباب 57 من أبواب ما ينقص الوضوء و ما لا ينقص ج 5، ص 96 من الاستبصار، ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي من تضمّنه إعادة الصلاة لترك المسح بالماء لمن مسّ الحديد قال: (فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب، لأنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة، و ما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بينا).

و التقريب في هذا الكلام ما سبق.

و إليك قائمة بموارد استعمال الشاذ في الاستبصار لمزيد الاطلاع.

5- 14 ص 220 ج 1 ح 2، ج 1 ص 289 ح 8، ج 2 ص 83 ح، ج 3 ص 161 ح 7، ج 4 ص 239 ح 9، ج 1 ص 288 ح 6، ج 1 ص 367 ح 2، ج 3 ص 59 ح 6، ج 3 ص 198 ح 23، ج 4 ص 233 ح 2.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست