responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214

الفقيه أيضا.

ب- و رواه المفيد [1] في كتابه المقنعة و أفتى به، و كذا الشيخ الطوسي رواه في كتابه الاقتصاد [2] و أفتى به.

ج- ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام يسأله عن التوجّه للصلاة يقول ...: على ملة إبراهيم و دين محمّد، فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال: على دين محمّد، فقد أبدع، لأنه لم نجده في شيء من كتب الصلاة، خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمّد عن جدّه عن الحسن بن راشد، أن الصادق عليه السّلام قال للحسن: كيف تتوجّه؟ فقال: أقول: لبّيك و سعديك، فقال له الصادق عليه السّلام: ليس عن هذا أسألك، كيف تقول وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما؟ قال الحسن: أقوله، فقال الصادق عليه السّلام: إذا قلت ذلك فقل: على ملة إبراهيم عليه السّلام و دين محمّد و منهاج علي بن أبي طالب و الائتمام بآل محمّد حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين.

فأجاب عليه السّلام: التوجّه كله ليس بفريضة، و السنّة المؤكدة فيه التي كالإجماع الذي لا خلاف فيه، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً


وصف الصلاة.

[1] المقنعة ص 103- 104 طبعة قم- جماعة المدرسين.

[2] الاقتصاد ص 260- 261 منشورات جامع جهلستون.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست