responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212

قنوت الجمعة، و الوجه في هذا الاستظهار من كلام الشيخ في التهذيب في موضع آخر، أي استظهار بنائهم على كونه من أذكار الصلاة مطلقا المستثناة من الكلام المبطل في الصلاة، هو أن ذكرهم في قنوت الجمعة أو قنوت مطلق الصلاة أو صلاة الوتر.

ثم إن القنوت كون صلاتي فلو أتى المصلّي بأحد مبطلات الصلاة في أثنائها فإن ذلك يوجب بطلان الصلاة فلو بنينا على أن القنوت ليس جزءا مستحبّا في الصلاة و أنّه مستحب مستقل، ظرفه الصلاة فإن ذلك لا يضر بالاستدلال لما عرفت من أن ظرفه، الكون الصلاتي، هذا فضلا عما لو بني على أنّه جزء مستحب كما هو مسلك المشهور المنصور، و على ذلك فما يشرع ذكره في القنوت، أي قنوت أي صلاة و لو صلاة الجمعة (دون خطبتي صلاة الجمعة) لا بدّ أن يكون من الأذكار المساغة بحسب طبيعتها في مطلق طبيعي الصلاة، و إلّا لكان الإتيان به في القنوت موجب للكلام الآدمي المبطل للصلاة، فيتبين من ذلك أن رواية الحلبي الثانية المتقدّمة و الواردة في خصوص قنوت الجمعة (لا خطبتي الجمعة)، أيضا يمكن الاستدلال بها على المطلوب و هو كون ذكر أسمائهم عليهم السّلام سواء بالشهادة بولايتهم أو الصلاة عليهم من الأذكار الخاصّة بالصلاة.

فتحصل من ذلك: أن ذكرهم عليهم السّلام في الصلاة بالصلاة عليهم أو بالتشهّد بولايتهم، من الأذكار الراجحة بالدليل الخاص في باب الصلاة و منه يستفاد مشروعية الشهادة الثالثة في تشهّد الصلاة كما سيأتي البحث عن ذلك في القسم الثاني من الكتاب، ثم إنه يدعم ما ذهب إليه العلّامة في المنتهى صريحا و غيره، ظاهرا من كون ذكرهم عليهم السّلام من أذكار الصلاة ما استدل به

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست