responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

الحقوق شاهدان فإذا أقر العبد للّه عزّ و جل بالوحدانية، و أقرّ للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان لأن أصل الإيمان إنما هو الإقرار باللّه و برسوله و إنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة، و إنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان و دعاء إلى الفلاح و إلى خير العمل و جعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه» [1].

فالمحصل: أن الرواية بينت أن في الأذان ذكر اللّه و دعوى إلى التوحيد و دعوى إلى الإسلام و دعوى إلى الإيمان و هذا العنوان الأخير سيأتي أن أحد طبائع الأذان اشتماله على الدعوة إلى الإيمان و الولاية كما أشارت الرواية إلى الإقرار و التشهّد كما أن الأذان نداء و دعوى إلى الصلاة، و سيأتي شرح كامل لدلالة الرواية على الشهادة الثالثة في الأذان في الفصل الأول. ثم إن مما مر من كلمات الفقهاء يظهر أن ما ذكروه من غايات في الأذان و موارد مستحبّة له غير الصلاة يظهر منها (تأكيدا لما سبق) أنهم يبنون على ترتيب الآثار على الحقائق الأخرى المنطبقة على الأذان و أنه ليس تمام حقيقته النداء للصلاة و الإعلام لها هذا فضلا عن انطباق عناوين طارئة أخرى عليه كالشعارية و غيرها من العناوين التي رتبوا آثارها على الأذان كما أنهم بينوا ما هو الرقي في الأذان و هو ماهية الذكر بالتكبير و ماهية التشهّد بالشهادتين دون بقية الماهيات المتضمّن الأذان لها.


[1] الوسائل الباب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 14.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست