responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

المورد الثالث: جواز شراء المقاسمة و الخراج

نقل الشيخ الاعظم في مكاسبه الاجماع عليه و عدم الخلاف قديما و حديثا.

ففي بادئ عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كانت الزكاة تجبى عن طريق النصاب من الحنطة و التمر و ... ثم في عهد الثاني راى أن جرد المحاسبة صعب بالطريق السابق و فيه نحو مئونة و اقتراحا من نفسه بدل الطريقة السابقة بضرب جرد آخر و هو الخراج و المقاسمة بأن يضع على الارض، فان كان المأخوذ منهم دراهم و دنانير فيسمى خراج و إن كان من المحصول يسمى مقاسمة، فالمقاسمة هي النسبة من نفس المحصول، و الخراج هو القيمة المالية.

فالخراج ضريبة النقد، و المقاسمة هي ضريبة السهم من النصف و العشرة و نحوهما، و قيل أن الاول اذا كان العقد إجارة على الارض و الثاني اذا كان مزارعة، و فكرة الخراج و المقاسمة أيضا هي ضريبة موضوعة على الاراضي المفتوحة عنوة، و اشجارها و نخيلها حينما تكون مستثمرة من قبل مسلم، و كذا في أراضي الجزية و الصلح.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست