نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 74
و يحج ببعض، قلت: فانه لا يكون الا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة و يحج سنة، قلت: اعطي المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم 22.
الرواية الخامسة
مصحح يحي بن أبي العلاء عن ابي عبد اللّه عليه السلام عن ابيه أن الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية 23.
و قد يقال: في قبولهما عليهما السلام انهما معصومان لهما حق الولاية فلا يمكن الاستشهاد بقبولهما عليهما السلام لجوائز معاوية.
و لكنه ليس بسديد: لان حكاية الامام الصادق عليه السلام و لو عن فعل معصوم و الفعل مجمل إلا أن للحكاية لسان دلالي، و هو أن الامام عليه السلام يحكي ذلك الفعل من أجل أن يمثل به و يضربه مضرب قانون و تشريع ثابت و إلا لم الحكاية.
علاوة على ان حكاية امام لاحق عن عمل و سيرة إمام سابق أمر متكرر في الروايات للاستشهاد و لكي يضرب كقانون و تشريع من قبل المعصوم عليه السلام.
الرواية السادسة
صحيحة محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العامل ليس بها بأس 24.
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 74