responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74

و يحج ببعض، قلت: فانه لا يكون الا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة و يحج سنة، قلت: اعطي المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم 22.

الرواية الخامسة

مصحح يحي بن أبي العلاء عن ابي عبد اللّه عليه السلام عن ابيه أن الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية 23.

و قد يقال: في قبولهما عليهما السلام انهما معصومان لهما حق الولاية فلا يمكن الاستشهاد بقبولهما عليهما السلام لجوائز معاوية.

و لكنه ليس بسديد: لان حكاية الامام الصادق عليه السلام و لو عن فعل معصوم و الفعل مجمل إلا أن للحكاية لسان دلالي، و هو أن الامام عليه السلام يحكي ذلك الفعل من أجل أن يمثل به و يضربه مضرب قانون و تشريع ثابت و إلا لم الحكاية.

علاوة على ان حكاية امام لاحق عن عمل و سيرة إمام سابق أمر متكرر في الروايات للاستشهاد و لكي يضرب كقانون و تشريع من قبل المعصوم عليه السلام.

الرواية السادسة

صحيحة محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العامل ليس بها بأس 24.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست