responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

المورد الثاني: قبول هدايا السلاطين

من الموارد التي اتفق عليها في الفتوى قديما و حديثا و لازمة ذلك المورد ان تمضى معاملات الدولة الوضعية تسهيلا للمكلفين هو مسألة جواز قبول هدايا السلطان و استثنوا ما علم بخصوصه انه غصبي لانه لا زال على ملكية المالك السابقة.

و التأمل في الاستثناء يدل على عموم جواز قبول هدايا السلطان الا ما يعلم انه قد غصب من مالك سابق أخذا بعموم الرواية و الفتوى.

و تقريب الملازمة: ان نفس التعاطي مع الدولة اذا كان عن طريق الهدية و الهبة جائز فغيره كالبيع و الاجارة بطريق اولى، و ان لم تكن اولوية فلا أقل من المساواة.

و امضاء خصوص هدايا الدولة لا معنى له، بل كل معاملاتها لان بقية المعاملات تطرأ على نفس موضوع الهدية و هو الاموال التي بحوزة الدولة- سواء ما بحوزة الدولة زعم مجهول المالك أم لا- و هو وجه المساواة و أما وجه الاولوية فلأن إنفاذ الهدية التي هي عقد مجاني

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست