نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 52
الدليل الاول [و يشتمل على موارد:]
و هو الملازمة الموجودة في عدة موارد من الفقه.
المورد الأول: جواز الولاية من قبل الجائر.
و هو في حالتين:
الاولى: القيام بمصالح المؤمنين و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، و يدخل في ذلك ما ذكره جماعة من توقف الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في الوسط العام على التولي و الاستوزار.
الثانية: الاكراه من قبل الجائر بأن يأمره بالولاية و يتوعده على تركها مع عدم ترتب مفسدة أهم من القبول.
و الروايات كثيرة عقد لها صاحب الوسائل بابا خاصا في أبواب ما يكتسب به باب 46 و هي مسألة الولاية من قبل الجائر، و بعبارة اخرى الاستوزار او أخذ حقيبة و زارية و لو رئاسة الوزراء من قبل الجائر، لنفع المؤمنين و الدفع عنهم و العمل بالحق بقدر الامكان.
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 52