responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

الدليل الاول [و يشتمل على موارد:]

و هو الملازمة الموجودة في عدة موارد من الفقه.

المورد الأول: جواز الولاية من قبل الجائر.

و هو في حالتين:

الاولى: القيام بمصالح المؤمنين و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، و يدخل في ذلك ما ذكره جماعة من توقف الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في الوسط العام على التولي و الاستوزار.

الثانية: الاكراه من قبل الجائر بأن يأمره بالولاية و يتوعده على تركها مع عدم ترتب مفسدة أهم من القبول.

و الروايات كثيرة عقد لها صاحب الوسائل بابا خاصا في أبواب ما يكتسب به باب 46 و هي مسألة الولاية من قبل الجائر، و بعبارة اخرى الاستوزار او أخذ حقيبة و زارية و لو رئاسة الوزراء من قبل الجائر، لنفع المؤمنين و الدفع عنهم و العمل بالحق بقدر الامكان.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست