نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 30
ليس محل استعراضها هاهنا.
و يلاحظ عليه كبرويا و صغرويا:
أما الأول: فلما سيأتي إن شاء اللّه من الاستدلال على القول الثالث من وجود دليل يخرجنا عن مقتضى القاعدة و الأصل الأولي.
و أما الثاني: فانه لا يلتزم بأن ما بحوزة الدولة من أموال و ثروات مجهولة المالك، بل أكثرها من المباحات و بعضها مجهولة المالك لا أنها بأجمعها كذلك.
بيان ذلك: اذا ألقينا نظرة ميدانية فاحصة على الموارد المالية للدولة في هذه الايام المعاصرة سيما الدول التي هي موضع ابتلاء نجدها كالآتي:
إما من النفط و هو معدن أمواله إما من الأنفال المأذون التصرف فيها للمؤمنين و إما من المباحات أو ملك للمسلمين عامة اذا كانت الارض المستخرج منها النفط خراجية بناء على تبعية المعدن للارض و إلا فهي من الانفال.
و استخراج الدولة له بقصد و بعنوان انه للشعب، و هذا القصد إما أن يمضى فيكون ملكا للمسلمين عامة، و لكل مسلم حصة خاصة منه، و إما أن لا يمضى فيبقى على أصل إباحته، و على كلا الحالين لا يصدق عليه عنوان مجهول المالك.
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 30