نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 170
فيهم و في غيرهم مما يعني عمومية و دوام الحكم الاجرائي.
3- السنة تطلق و يراد منها:
أ- تشريعات الرسول الاكرم صلى اللّه عليه و آله في الامور التي فوض فيها، و يقابلها الفرض و هو التشريع الالهي.
ب- الحكم الاجرائي الولوي العام الدائم.
المورد الرابع
الجزية فقد اشترط صلى اللّه عليه و آله على اهل الذمة ان لا يهودوا و لا ينصروا أولادهم، فأهل الكتاب الموجودين الآن ليسوا باهل ذمة و يعلله الامام عليه السلام لان رسول اللّه اشترط على آبائهم ذلك فخالفوا الشرط، فالمعاهدة نافذة عليهم و على من يأتي بعدهم من اولادهم.
كما في صحيحة الفضيل بن عثمان الاعور عن ابي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه، و انما اعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الذمة و قبل الجزية عن رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم و لا ينصروا، و أما اولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم 89.
فحكم الامام عليه السلام بعدم الذمة ليهود و نصارى عصره لاشتراط الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم على يهود و نصارى
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 170