responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

بما هم أئمة و لهم مقام الامامة، و بامكان الامام المعصوم عليه السلام أن يسحب أذنه. كما في قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة- المتقدمة- عند تحليله حق الخمس في أحد الموارد الثلاثة: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، الميت منهم و الحي، و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو حلال، اما و اللّه لا يحل إلا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما اعطينا أحد ذمة، او ما عندنا لاحد عهد و لا لاحد عندنا ميثاق ... الحديث 70.

فمع تأبيده للتعليل و أنه من صلاحيتهم عليهم السلام إلا أنه إذن مجرد و ليس التزاما عقديا، فتحليل الرسول و علي و فاطمة عليهم افضل الصلاة و السلام الخمس في المساكن و المتاجر و المناكح مأخوذ فيه قيد الدوام مثل ناظر الوقف اذا تصرف بقيد الدوام أنه لا اشكال في امضائه فههنا نستفيد ان الاذن مؤبد بالتعبير الى يوم القيامة او نفس تبيان المعصومين في الموارد التسعة بنحو قضية كلية لا بنحو تشريع ثابت، نعم يحق لهم ان يسحبوا اذنهم.

و هناك كما قلنا روايات تشهد ان هذه الموارد التسعة المذكورة هي للمعصوم و باذن منه بما هو ولي شرعي لا تشريع ثابت.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست