نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 128
حكما آخر، يرفع الحرمة في التصرف في الاموال، لا أنه يجعل هذه الاموال ملكا لك، و لذا استشكلوا في خيار الغبن على من استدل على شرعيه هذا الخيار بحديث لا ضرر بانه يرفع اللزوم و لا يثبت حكما آخر.
النمط الثاني: الادلة التي تبين أن الشريعة سهلة سمحاء و ان حكمة الاحكام المجعولة في الشريعة سواء وضعية او تكليفية نابعة من السهولة و اليسر هذه الادلة المخبرة عن عدم وجود حكم حرجي في الشريعة الاسلامية و أن أحكام الشريعة أسست على أساس اليسر و السماحة و التسهيل على المكلفين.
فالشريعة بموجب هذه الأخبارات عبارة عن مجموعة من القوانين الميسرة و أن الحكم الحرجي لا يمت للشريعة بصلة.
و أدلة هذا النمط كثيرة مثل قوله تعالى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.
و بعض السادة من المشايخ فهم من كل الأدلة التي تناولت مسألة العسر و الحرج أنها إخبار و من النمط الثاني و لا دلالة فيها على الرفع.
و الأصح ما قررناه من أنها على نمطين و بلسانين.
و على أية حال، النمط الاول لا يخدمنا في إثبات الامضاء و ملكية الدولة للتصرفات تنزيلا و ذلك:
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 128