responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128

حكما آخر، يرفع الحرمة في التصرف في الاموال، لا أنه يجعل هذه الاموال ملكا لك، و لذا استشكلوا في خيار الغبن على من استدل على شرعيه هذا الخيار بحديث لا ضرر بانه يرفع اللزوم و لا يثبت حكما آخر.

النمط الثاني: الادلة التي تبين أن الشريعة سهلة سمحاء و ان حكمة الاحكام المجعولة في الشريعة سواء وضعية او تكليفية نابعة من السهولة و اليسر هذه الادلة المخبرة عن عدم وجود حكم حرجي في الشريعة الاسلامية و أن أحكام الشريعة أسست على أساس اليسر و السماحة و التسهيل على المكلفين.

فالشريعة بموجب هذه الأخبارات عبارة عن مجموعة من القوانين الميسرة و أن الحكم الحرجي لا يمت للشريعة بصلة.

و أدلة هذا النمط كثيرة مثل قوله تعالى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

و بعض السادة من المشايخ فهم من كل الأدلة التي تناولت مسألة العسر و الحرج أنها إخبار و من النمط الثاني و لا دلالة فيها على الرفع.

و الأصح ما قررناه من أنها على نمطين و بلسانين.

و على أية حال، النمط الاول لا يخدمنا في إثبات الامضاء و ملكية الدولة للتصرفات تنزيلا و ذلك:

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست