نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 118
الدليل الثالث إمضاء ظاهر الولايات
كما هو ظاهر الصحيح الى يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن البينة اذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة اذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم [الحال]، الولايات، و التناكح، و المواريث [الأنساب]، و الذبائح، و الشهادات، فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه 56.
و قبل أن ندخل في الحديث عن دلالة الرواية لا بد من تقييم سندها حيث ظاهرها الارسال من قبل يونس بن عبد الرحمن، لكن الصحيح اعتبار سند الرواية باعتبار أن من يكثر عنهم يونس بن عبد الرحمن الرواية هم مشايخه الثقات الاجلاء و من ثم وجد الرواة عن يونس
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 118