responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب و السنة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178

وسهم ذوي القربى فأبى عليها [1].

واستعرض جملة من ذلك ابن قدامة في المغني قال: روي عن الحسن وقتادةفي سهم ذي القربى كانت طعمة لرسول اللهصلى الله عليه وآله في حياته فلما توفي حمل عليه ابوبكر وعمر في سبيل الله، وروى ابن عباس أن ابا بكر وعمر قسّما الخمس علىثلاثة أسهم ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفية وهو قول أصحابالرأي قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهمرسول اللهصلى الله عليه وآله بموته وسهم قرابته أيضاً، وقال مالك: الفيء والخمس واحديجعلان في بيت المال، قال ابن القاسم وبلغني عمن أثق به أن مالكاً قال: يعطيالامام أقرباء رسول اللهصلى الله عليه وآله على ما يرى. وقال الثوري والحسن: يضعه الامام حيثأراه الله عزّوجلّ، ولنا قول الله تعالى» واعلموا انما غنمتم من شيء فانّ لله خمسهوللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل «الى أن قال: فلا يُتركظاهر النص وقول رسول اللهصلى الله عليه وآله وفعله من اجل قول أبي العالية، وما قاله ابو حنيفةفمخالف لظاهر الآية فانّ الله تعالى سمّى لرسوله ولقرابته شيئاً وجعل لهما فيالخمس حقاً كما سمى للثلاثة اصناف الباقية فمن خالف ذلك فقد خالف نصالكتاب، وأما حمل أبي بكر وعمر على سهم ذي القربى في سبيل


[1] شرح النهج لابن ابي الحديد 231- 16: 230 ..

نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب و السنة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست