responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوى السفارة في الغيبة الكبرى نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

الأمر الثالث النيابة العامة للفقهاء

قد عرفت انقطاع النيابة الخاصة والسفارة، ولكن ليس ذلك يعني بقاء المؤمنين والمكلفين في حيرة من أمرهم، بل قد نصَّب الأئمّة (عليهم السلام) وإمام زماننا (ع) لهم من يرجعون إليه في كل ما ينزل بهم من الحوادث والوقائع، وفي تعلم الأحكام الشرعية وفصل الخصومات واستيفاء الحقوق وغيرها من حاجاتهم الدينية.

وهو الفقيه الجامع لشرائط معيّنة، كالعلم بالأحكام الشرعية من الكتاب والسُنّة وهي الروايات المعتبرة المأثورة عن المعصومين (عليهم السلام)، وكالعدالة، والتقوى، وغيرها من الشروط.

فقد قال الصادق (ع): «من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردَّ، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حدّ الشرك بالله» [1].

وقال (ع): «اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد


[1] كما في كتاب الكافي للشيخ الكليني 67: 1، و 412: 7؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق 5: 3؛ وكتاب التهذيب للشيخ الطوسي 301: 6؛ وكتاب الاحتجاج للطبرسي: 194.

نام کتاب : دعوى السفارة في الغيبة الكبرى نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست