responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوى السفارة في الغيبة الكبرى نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

الفصل الثاني في كون انقطاع النائب الخاص للإمام (ع) عقيدة من ضروريات مذهب الإمامية الإثني عشرية

ونذكر فيه أموراً:

الأمر الأوّل معنى النيابة لغة

ففي مجمع البحرين للطريحي: (ناب فلان عنّي قام مقامي، وناب الوكيل عنّي في كذا ينوب نيابة فهو نائب) [1]، ومثله في تاج العروس [2]. ومن هنا عرّف الفقهاء الوكالة بالنيابة أو الإستنابة والغالب في استعمال النيابة هو فيما كان مورد النيابة محدوداً ومقيّداً أي إن النائب ينوب عن المنوب عنه في متعلق محدود معيّن، وأما إذا كان المورد غير محدود وذا شؤون عديدة فذلك نحو من إعطاء الولاية من المنوب عنه إلى النائب، فيقال: ولّاه أو نصبه والياً في كذا، وإذا اتّسعت الدائرة أكثر من ذلك فيقال: استخلاف وقد جعل خليفة.

وعلى أيّة حال في موارد النيابة والوكالة المتعلق يكون محدوداً ومعيّناً.

*


[1] مجمع البحرين 178: 2.

[2] تاج العروس 315: 4.

نام کتاب : دعوى السفارة في الغيبة الكبرى نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست