نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 409
الصلاة في الأماكن الأربعة
اتّفقت الإمامية على أنّ القصر عزيمة على المسافر إلاّ الصلاة في الأماكن الأربعة، أعني: المسجد الحرام ومسجد النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ـ عليه السَّلام ـ ، ففيها اختلاف وأقوال:
1. التخيير بين القصر والإتمام مع كون الإتمام أفضل. وهو خيرة الأكثر.
2. تعيّن القصر وعدم جواز الإتمام. وهو خيرة الصدوق في الفقيه.[1] وحمل ما دلّ على جواز الإتمام على ما إذا قصد العشرة، وتبعه ابن البراج في المهذب[2] وحكاه في الجواهر عن المحقّق البهبهاني وبحر العلوم ـ قدّس سرّهما ـ.
3. تعيّن الإتمام، وهو خيرة السيّد المرتضى في جمل العلم[3] وابن الجنيد على ما نقله العلاّمة عنه في المختلف.[4]
4. ما نقله ابن إدريس[5] عن السيد المرتضى من أنّه قال باستحباب الإتمام في السفر عند مشهد كلّ إمام.
5. اختصاص الحكم بالتخيير بالحرمين الشريفين وهو مختار صاحب
[1] الصدوق: الفقيه: 1/442، في ذيل الحديث 1283. [2] ابن البراج: المهذب:1/110. [3] المرتضى: جمل العلم والعمل المطبوع في ضمن رسائله47. [4] العلاّمة : المختلف:3/135. [5] ابن إدريس: السرائر: 1/342.
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 409