responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 409

الصلاة في الأماكن الأربعة

اتّفقت الإمامية على أنّ القصر عزيمة على المسافر إلاّ الصلاة في الأماكن الأربعة، أعني: المسجد الحرام ومسجد النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ـ عليه السَّلام ـ ، ففيها اختلاف وأقوال:

1. التخيير بين القصر والإتمام مع كون الإتمام أفضل. وهو خيرة الأكثر.

2. تعيّن القصر وعدم جواز الإتمام. وهو خيرة الصدوق في الفقيه.[1] وحمل ما دلّ على جواز الإتمام على ما إذا قصد العشرة، وتبعه ابن البراج في المهذب[2] وحكاه في الجواهر عن المحقّق البهبهاني وبحر العلوم ـ قدّس سرّهما ـ.

3. تعيّن الإتمام، وهو خيرة السيّد المرتضى في جمل العلم[3] وابن الجنيد على ما نقله العلاّمة عنه في المختلف.[4]

4. ما نقله ابن إدريس[5] عن السيد المرتضى من أنّه قال باستحباب الإتمام في السفر عند مشهد كلّ إمام.

5. اختصاص الحكم بالتخيير بالحرمين الشريفين وهو مختار صاحب


[1] الصدوق: الفقيه: 1/442، في ذيل الحديث 1283.
[2] ابن البراج: المهذب:1/110.
[3] المرتضى: جمل العلم والعمل المطبوع في ضمن رسائله47.
[4] العلاّمة : المختلف:3/135.
[5] ابن إدريس: السرائر: 1/342.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست