responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326

2. إذا عدل قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه.

3. إذا عدل قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهد المنسيّين.

4. إذا عدل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات.

الظاهر التفصيل بين الأُولتين والأخيريتين، فلا يضر العدول في الأوّل للخروج عن الصلاة بالسلام الواجب فيصدق انّه بدا بعد ان صلّى فريضة تامّة ولا في الثاني، لأنّ سجدتي السهو، واجبتان خارج الصلاة، ولأجل ذلك لو تركهما سهواً أو عمداً لا يضر بالصلاة.

إنّما الكلام في الأجزاء المنسية، فهل هي واجبة بنفس الأمر بالصلاة، غاية الأمر تغيّـر محلها، أو هي واجبة على وجه الاستقلال وإن حدث موجبها في نفس الصلاة؟

فعلى الأوّل حدث العدول بعد الإتمام بخلاف الثاني ومنه يعلم حال صلاة الاحتياط فهل هي جزء متم للصلاة على فرض النقص، وتخلل التشهد والتسليم ليس بقادح للترخيص من جانب الشارع، أو هو واجب مستقل وإن كان السبب، ترك واجب آخر والمرتكز في أذهان المتشرعة انّ ما يتدارك به، واجب بنفس وجوب الصلاة التي صلاّها وانّه جزء له. وعلى ضوء ذلك لو عدل قبل التدارك. لا يصدق انّه أتى بفريضة تامّة ثمّ عدل بل هو الظاهر من رواية عمّار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن شيء من السهو في الصلاة فقال: «ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلتَه ثمّ ذكرت انّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟» قلت: بلى، قال: «إذا سهوتَ فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمتَ فقم فصلِّ ما ظننت انّك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست