responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 324

باستمرار حكم الإقامة. إنّما الكلام في كفاية قاعدة الحيلولة وخروج الوقت، وذلك إذا نوى الإقامة في الوقت وعدل بعد خروج الوقت وشكّ في الإتيان بالرباعية وانّه صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أو لا، قال السيد الطباطبائي قدَّس سرَّه: بنى على أنّه صلّى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة خصوصاً إذا بنينا على انّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا من الأُصول العملية.

المسألة حسب ما ذكره السيّد مبنيّة على أنّ قاعدة الحيلولة، هل هي أمارة على انّه صلّى في الوقت، أي في الفترة التي كان ناوياً للإقامة فيدخل في قوله: «إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر» أو هي أصل تدل على عدم القضاء ورفع التكليف فقط. وليس فيها تعبداً بأنّه صلّى.

ذهب السيّد المحقّق الخوئي إلى الأوّل، قائلاً بأنّه المفهوم من لسان الدليل حيث قال: «و إن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن».[1] فانّ عدم اقتصاره ـ عليه السَّلام ـ على مجرّد نفي الاعادة حتى أضاف إليه قوله ـ عليه السَّلام ـ : «من شك» ظاهر في أنّ عدم الإعادة لأجل عدم الاعتناء بالشكّ وفرضه كلا شك، ولذلك لا يعيد، فتكون العناية التعبّدية مصروفة أوّلاً وبالذات إلى إلغاء الشكّ الراجع إلى التعبد بالوجود، ومن شؤون هذا التعبد، عدم الإعادة.[2]

يلاحظ عليه: أنّ الميزان بين لسان الأمارة، والأصل، هو نفي الشكّ ويتبعه نفي الحكم، أو حفظ الشكّ والحكم عليه. ويتجلّـى الأوّل في قوله: «العمري


[1] الوسائل، الجزء 3، الباب 60 ، أبواب المواقيت الحديث 1 و لاحظ الحديث 2.
[2] مستند العروة:8/334.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست