responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الزوال فرع صدق الوطنية والمفروض انّه لم يتحقّق إلاّ أن يكون إطلاق الزوال لأجل وجود المقتضي وهو القصد حدوثاً مع البقاء فيه يوماً أو أيّاماً.

ثانياً: ما هو المراد من زوال الحكم، هل المراد هو انّه يقصر بعدما تردّد، وإن لم يعرض ولم يخرج فهو كما ترى، لأنّه وإن زال عنه عنوان التوطّن لكن لا يصدق عليه انّه مسافر وقد علمت أنّ الإتمام لا يدور مدار صدق الوطن، بل هو أعمّ منه وقد سبق انّ أسباب الإتمام ثلاثة: الوطن، عدم كونه مسافراً، إقامة عشرة، وإن شئت أضف إليه، رابعاً: وهو الإقامة في بلد متردّداً ثلاثين يوماً.

وإن أراد انّه يقصر إذا خرج منه إلى حدّ المسافة ثمّ رجع وهو أيضاً مورد إشكال، فانّه مالم يعرض ولم يخرج لا يصدق عليه انّه مسافر.

وبالجملة: لا أرى لصدق الوطنية وعدمها أثراً في ذلك.

وأمّا الثانية: أعني إذا حصل التردّد بعد تحقّق الصدق المذكور فقد ذكر انّه يزول عنه الحكم في المستجد لنفس الوجه المذكور في الأُولى.

ويرد عليه ما أوردناه على الصورة الأُولى، فانّه لا أثر لصدق الوطنية وعدمها إذ هو يتم ما لم يخرج منها، بل ولو خرج وعاد إلى محل الإقامة وهو متردّد بعدُ إذ لا يصدق عليه انّه مسافر.

وأمّا الثالثة: فقد استشكل فيه السيّد الطباطبائي في زوال حكمه قبل الخروج والاعراض، قائلاً باحتمال صدق الوطنية مالم يعزم على العدم فحكم بالجمع بين الحكمين.

فيرد عليه: انّ التردّد لا يزيل عنوان الوطن الأصلي فضلاً عن زوال حكمه فهو يتم فيه مادام متردّداً قبل الخروج، بل ولو خرج وعاد إلى الوطن.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست