responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16

وأمّا انّه واجب أو سائغ فإنّما يطلب من دليل آخر، والآية لا تصلح للاستدلال لواحد من القولين.

2. ما استدل به ابن قدامة من أنّ ابن أُمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الّذينَ كَفَرُوا» وقد أمن الناس، فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه، فسألت رسول اللّه فقال: صدقة تصدق اللّه بها عليكم فأقبلوا صدقته. أخرجه مسلم[1]، وهذا يدل على أنّه رخصة وليس بعزيمة وانّها مقصورة.

يلاحظ عليه: أنّها على خلاف المقصود أدلّ، حيث إنّ الرسول أمر بقبول الصدقة، والأمر ظاهر في الوجوب، فكيف تحمل الآية على الرخصة؟!

أضف إليه: انّ قياس صدقة اللّه بصدقة الناس قياس مع الفارق، فإنّ صدقته ليست أمراً اعتباطياً، بل هي ناشئة من الحكمة البالغة الإلهية، فيصبح القبول أمراً واجباً.

على أنّ الظاهر من أحاديث أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ أنّ رد صدقته محرم حيث قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: إنّ اللّه عزّوجلّ تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإفطار، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه».[2]

فتلخص انّ القصر عزيمة، والإتمام في موضع القصر غير صحيح إلاّ ما خرج بالدليل. إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ لوجوب القصر شروطاً ذكرها الفقهاء في كتبهم، وإليك بيانها.


[1] ابن قدامة،:المغني:2/209، ولاحظ صحيح مسلم بشرح النووى:5/196.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 22من أحكام صلاة المسافر، الحديث 7.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست