responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 131

بالسيارة، فلا شكّ انّ المجموع يعد سفراً واحداً وجزء منه، بل مقدمة للغاية المحرّمة.

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن السفر الثاني ملازماً للسفر الأوّل عقلاً، لكن يتبعه سفر آخر عادة، كما إذا سافر إلى نقطة خاصة لعمل محرم، ولكن العادة جرت انّ من سافر إليها، ربما يسافر إلى مصايفها للتنزّه والتفرج، ومن المعلوم انّ السفر الثاني، سفر مستقل، لا يعدّجزءاً من السفر الأوّل.

السفر بقصد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام

إنّ إطلاقات الأدلّة المرخصة تعم السفر السائغ والحرام، خرج عنه الثاني وبقى السائغ بعامة أقسامه، والسفر لغاية التنزه، سفر لغاية محلّلة.قال علي ـ عليه السَّلام ـ : للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يرُمُّ معاشَه، وساعة يخلِّي بين نفسه وبين لَذَّتها.[1] والمسألة مورد اتّفاق.

إذا نذر إتمام الصلاة في يوم

قال السيد الطباطبائي: إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة، ولو سافر، وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلاّ إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع.

أقول: يقع الكلام في أُمور:

1. هل يصحّ النذر المذكور أو لا؟


[1] نهج البلاغة: قسم الحكم ، رقم 390.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست