responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 113

إنّما الكلام في كون العمل حلالاً تكليفاً وانّ عدم جواز القصر والإفطار حكم تعبدي، أو هو فعل محرم وعدم الجواز على وفاق القاعدة لأنّه من أقسام سفر المعصية.

أمّا الفتاوى فلا تظهر القول بالحرمة من القدماء، إلاّ ابن البراج[1] فإنّه جعله من قبيل السفر القبيح كما تقدم، وأمّا الشيخ فقد جعل السفر للصيد اللهوي قسماً لسفر المعصية، قال: فإن كان سفره معصية، أو اتباعاً لسلطان جائر، لم يجز له التقصير، ولذلك (أي كونه سفر معصية) إن كان سفره إلى صيد لهو وبطر لم يجز له التقصير.[2]

وأمّا الخلاف، فقد عقد الشيخ فيه مسألتين، خصّص إحداهما بمسألة سفر المعصية، والأُخرى بسفر الصيد.[3]

وقال ابن إدريس: والمسافر في طاعة إذا مال إلى الصيد لهواً وبطراً، وجب عليه التمام.[4]

وقال ابن سعيد: فإن عدل في طريقه إلى صيد لهو وبطر أتمّ.[5]

و أوّل من صرّح بالحرمة التكليفية هو المحقّق في الشرائع، وتبعه غيره;إنّما المهم دراسة الأدلّة.

ويمكن استظهار الحرمة من رواية حماد بن عثمان، حيث قال في تفسير قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَ لا عاد)[6] الباغي باغي الصيد والعادي السارق،


[1] المهذب:1/106.
[2] النهاية: 122.
[3] الطوسي: الخلاف:ج1، كتاب صلاة المسافر، المسألة 31 و 32.
[4] ابن إدريس: السرائر:1/343.
[5] ابن سعيد: الجامع1/ 92.
[6] البقرة:173.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست