responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108

أقول: يقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة:

فنقول: إنّ الروايات الواردة على طوائف ثلاث:

الطائفة الأُولى: ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر:

1. خبر حماد بن عثمان[1] في قوله اللّه عزّوجلّ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلا عاد» .[2]

قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق[3] والمراد من الباغي، أي طالب الصيد، فلا يجوز له أكل الميتة إذا اضطرّ.

2. صحيح عمار بن مروان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر، إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد.[4]

3. ما رواه الصدوق في الخصال، عن أبي الحسن الأوّل، قال: «قال رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : أربعة يفسدن القلب ويُنبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإيتان باب السلطان، وطلب الصيد».[5] ودلالته على عدم جواز القصر، لأجل كونه من مصاديق سفر المعصية فيتم للضابطة.


[1] رواه الكليني عن شيخه «الحسين بن محمد»، وهو الحسين بن محمد بن عمران الأشعري الثقة، لكن في السند معلى بن محمد و هو لم يوثق، و أمّا الوشاء في السند، فهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء من وجوه الطائفة.
[2] البقرة/173.
[3] الوسائل:الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2و3.
[4] الوسائل:الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2و3.
[5] المصدر نفسه: الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست