responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 423

الطرح، إلى أن جاء المحقّق البهبهاني فعين للجمع والترجيح ضابطة كلية، وهي انّ الجمع لو كان أمراً مقبولاً عند العقلاء وسائداً بينهم، فالجمع مقدَّم على الترجيح، كما هو الحال في العام والخاص والمطلق والمقيد.

وأمّا إذا لم يكن الجمع مقبولاً فهو من موارد الترجيح، وبذلك أثبت انّ الجمع التبرعي أي الجمع بلا شاهد لا دليل عليه، وقد كان لهذه الضابطة آثار مهمة في الاستنباط والتحقيق.

3. إذا تعارضت الرواية مع القاعدة القطعية العامة، فالمشهور هو تقديم النصّ على القاعدة، على خلاف ما عليه المحقّق البهبهاني فقدم القطعي على النص الظني.

فمثلاً انّ مقتضى القاعدة القطعية هي حرمة التصرّف في مال الغير بلا رضاه، وإليه يشير قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «لا يحل مال امرىَ مسلم إلاّ بطيب نفسه» لكن وردت الرواية على أنّ العابر يجوز له أن يأكل من ثمار الاَشجار حين اجتيازه من دون أن يحوز منها.

فعلى قول البهبهاني لا يعمل بالرواية أمام القاعدة القطعية ولا يمكن الصمود أمامها.

وعلى ذلك بنينا في بحوثنا الاَُصولية بأنّ القرآن لا يخصص بالخبر الواحد، والتفصيل في محله.

4. كان الطابع العام السائد على فقه القدماء هو جعل الاَُصول العملية في رتبة الاَمارات، ولذا يستدلّون على المسألة بالخبر الواحد، وفي الوقت نفسه يستدلّون بالاَصل.

وقد جاء المحقّق البهبهاني وفرّق بين الاَمارات و الاَُصول، وجعل لكلّ

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست