responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 421

وتدبّراً فيه، وأين هو من تفسير القرآن بالرأي؟! فشتّان بين من ينظر إلى القرآن بذهن صاف وخال عن كل الشوائب يستهدي به، ومن اتخذ موقفاً خاصاً حياله، فينظر إليه ليستخرج منه الدليل الدال على معتقده وإن لم يكن على صواب.

2. زعمت الاَخبارية انّ الحجّة عبارة عن الكتاب والسنّة وليس للعقل دور في استنباط الاَحكام الشرعية فيما له مجال، واستدلوا على ذلك بأنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول. [1]

وقد قام المحقّق البهبهاني بتأليف رسالة في الحسن والقبح العقليين، وأثبت فيها حجّية حكم العقل في المستقلات العقلية، وانّه لا صلة لقولهم إنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول إلى هذا النمط من الاستدلال، فإنّ ما ورد في الحديث عبارة عن الظنون المتراكمة من هنا وهناك باسم القياس والاستحسان و المصالح المرسلة فانّ دين اللّه لا يصاب بهذه الظنون دون الاَحكام العقلية القطعية التي لا يشكّ فيها ذو فطرة سليمة كاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، أو حكمه بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إلى غير ذلك من الاَحكام الفطرية الواضحة.

3. اتخذت الاَخبارية سنداً على الاَُصوليين بأنّهم يعتمدون على الاِجماع مع أنّ الاِجماع أصل لاَهل السنّة، وهم أصل له يستعملونه في الفقه ويستدلّون عليه. غير انّ محقّقنا البهبهاني نبه على أنّ الاشتراك في اللفظ لا يكون سنداً لصالح الاَخباريين، فإنّ الاِجماع عند الاَُصوليين يختلف جوهراً عن الاِجماع عند أهل السنّة، إذ انّ الطائفة الثانية يتّكلون على الاِجماع بما هو إجماع، فالاِجماع بما هوهو حجّة عندهم، والشيعة ترى أنّ الاِجماع طريق إلى تحصيل قول المعصوم على الاَساليب المقررة في علم الاَُصول.


[1] الفوائد المدنية:162.

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست