responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 307

(رحمه الله) الذي يُتمسّك بخلافه، ويُقلّد في هذه المسألة ويُجعل دليلاً، يقوِّي القول والفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من أقواله، وأنا أُبيّن إن شاء اللّه انّ أبا جعفر(رحمه الله) يفوح من فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية، إذا توَمّل كلامه وتصنيفه حقّ التأمّل، وأُبصر بالعين الصحيحة، وأحضر له الفكر الصافي فانّه فيه نظر ولبس، ولتفهم عني ما أقول. [1]

مراسلاته مع فقهاء عصره

كان ابن إدريس فقيهاً دوَوباً في العمل، وكانت له صلة وثيقة بمعاصريه من فقهاء كلا الفريقين، وثمة وثيقتان تاريخيتان توَكّدان ذلك.

1. قال في كتاب المزارعة: وانّ الزكاة على المزارع أوالعامل. وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له: كلّ ما كان البذر منه وجب عليه الزكاة، ولا يجب الزكاة على من لا يكون البذر منه، قال: لاَنّ ما يأخذه كالاَُجرة (فعلى ما ذكره، الزكاة على المزارع دون العامل) ثمّ قال: والقائل بهذا هو السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي(رحمه الله) شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبني وعرّفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ، فاعتذر(رحمه الله) بأعذار غير واضحة، وأبان بها انّه ثقل عليه الرد، ولعمري انّ الحق ثقيل كلّه، ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه، انّ المزارع مثل الغاصب للحب إذا زرعه، فإنّ الزكاة تجب على ربّ الحب دون الغاصب.

وهذا من أقبح المعارضات وأعجب التشبيهات، وإنّما كانت مشورتي عليه أن يطالع تصنيفه وينظر في المسألة ويغيّرها قبل موته، لئلاّ يستدرك عليه مستدرك بعد موته، فيكون هو المستدرك على نفسه، فعلت ذلك، علم اللّه


[1] ابن إدريس: السرائر: 1|66، أحكام المياه.

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست