responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 283

الطريق يوصل إلى العلم بجميع الاَحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه فيجب الاعتماد عليها والتمسّك بها، فمن تنكَّب عنها عسف، وخبط خبط عشواء، وفارق قوله من المذهب.

ثمّ قال في آخر مقدّمته: فعلى الاَدلّة المتقدمة أعمل، وبها آخذ وأُفتي وأدين اللّه تعالى، ولا ألتفت إلى سواد مسطور، وقول بعيد عن الحقّ مهجور، ولا أقلّد إلاّ الدليل الواضح والبرهان اللائح، ولا أُعرِّج إلى أخبار الآحاد، فهل هدم الاِسلام إلاّ هي، وهذه المقدّمة أيضاً من جملة بواعثي على وضع كتابي هذا. [1]

ثمّ إنّه يظهر من غير موضع من كتاب «السرائر» انّه عندما يفتي على خلاف ما كان عليه فقهاء عصره المنتمون إلى الشيخ كان يتربص اتهامه بمخالفته للرأي العام في مسألة نزح ماء البئر، قال: فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة، عشرة أشياء على هذه الطريقة، وعدّ منها كلّ نجاسة لم يرد في مقدار النزح منها نص، ومنها الكافر، فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح. [2]

ففي مسألة تحديد مقدار الواجب من النزح إذا مات في البئر كافر، يرى ابن إدريس أنّ الواجب نزح جميع ما في البئر، بدليل أنّ الكافر إذا باشر ماء البئر وهو حي وجب نزحها جميعاً اتفاقاً، فوجوب نزح الجميع إذا مات فيها أولى.[3]

وحينما أضفى على هذا الاستدلال طابع العقل وخالف فيها الرأي السائد أعقب عليه بقوله: وكأنّي بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده، ويقول: من قال هذا؟! ومن سطره في كتابه؟! ومن أشار من أهل هذا الفن الذين هم القدوة في هذا إليه؟ ثمّ أشار إلى دليل المسألة. [4]


[1] السرائر: 51، المقدمة.
[2] السرائر: 1|71ـ73.
[3] السرائر: 1|71ـ73.
[4] السرائر: 1|71ـ73.

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست