روى الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن يحيى إلى أبي جعفر - عليه السلام - قال: في الدم يكون في الثوب، إن كان أقلّ من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة.[1]