- عليه السلام - : لقاء الاِخوان مغنم جسيم وإن قلّوا [1]
وعنه عن السكوني عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ، قال: رخّص رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره [2]
901
حفص بن عبد اللّه (*)
(بعد 130 ـ 209 هـ)
ابن راشد السُّلَمي، أبو عمرو، ويقال أبو سهل [3]النيسابوريّ، قاضيها.
رحل وسمع من: إبراهيم بن طهمان، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب، وعمر بن ذرّ، وسفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، ويونس بن أبي إسحاق.
روى عنه: ابنه أحمد،. وقطن بن إبراهيم، ومحمد بن عقيل الخزاعي، ومحمد ابن عمرو قشمرد، ومحمد بن يزيد محمش، وطائفة من أهل نيسابور.
قال محمد بن عقيل: كان قاضياً عشرين سنة لا يحكم إلاّ بالاَثر، ولا يقضي
[1]المصدر السابق: باب زيارة الاخوان، الحديث 16. [2]وسائل الشيعة: ج13، أبواب بيع الثمار : الباب 14، جواز بيع العرية، الحديث 1. *: التاريخ الكبير 2|361 برقم 2753، الجرح والتعديل 3|175 برقم 752، الثقات لابن حبّان 8|199، تهذيب الكمال 7|18 برقم 1393، تاريخ الاِسلام (سنة 201 ـ 210) 115 برقم 95، سير أعلام النبلاء 9|485، تذكرة الحفّاظ 1|368، العبر 1|280، الوافي بالوافيات 13|101 برقم 103، البداية والنهاية 10|275، تهذيب التهذيب 2|403 برقم 703، تقريب التهذيب 1|186 برقم 445، طبقات الحفّاظ 161، شذرات الذهب 2|22. [3]وقيل: هو أبو سهل الخراساني الذي يروي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين عن إبراهيم بن طهمان.