روى الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن هلال ... عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام ، قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكّة، الابريسم، والقلنسوة، والخفّ، والزنّار يكون في السراويل ويصلّـى فيه [1]
806
أحمد بن يحيى بن يحيى (*)
(250 ـ 297 هـ )
اللّيثي، أبو القاسم القرطبيّ.
سمع من: أبيه، ومحمد بن وضّاح، ومن عمّ أبيه عبد اللّه.
وكان من جملة المشاورين بقرطبة، فقيهاً، مفتياً، شاعراً.
توفّي سنة سبعة وتسعين ومائتين عن سبع وأربعين سنة.
807
أحمد بن يحيى (**)
(... ـ بعد 251 هـ)
ابن القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، الفقيه الحنفي.
[1]تهذيب الاَحكام: ج2| باب ما يجوز الصلاة فيه، الحديث 1478. *: تاريخ علماء الاَندلس 1|62 برقم 61، جذوة المقتبس 1|231 برقم 257، بغية الملتمس 1|257 برقم 479، التكملة لكتاب الصلة 24 برقم 6، تاريخ الاِسلام ( سنة 291 ـ 300) ص 88 برقم 84، الديباج المذهّب 1|154 برقم 20. *: تاريخ بغـداد 5|201 برقم 3675، تاريخ الاِسلام ( سنة 251 ـ 260) برقم 60، الجواهر المضيّة 1|131 برقم 277.