نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 375
[السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه]
السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه. [1]
طلوعه، و أمّا القضاء فلصحیحة معاویة بن عمار الآمرة بالقضاء لدی إخبار الجاریة. و لکن القدر المتیقن منه هو إخبار من لیس قوله حجّة. و أمّا إذا کان المخبر حجّة، کالبیّنة، أو قول الرجل الثقة، فالقول بالإجزاء هو الموافق للقاعدة وفاقا لصاحب المدارک، لما عرفت من الملازمة بین الأمر بتطبیق العمل علی قول الثقة و الاکتفاء فی أداء الواجب بما أدی إلیه، من غیر فرق بین کون الصوم صوم شهر رمضان أو غیره. [1] أمّا عدم الکفارة فلعدم العمد، لاعتقاده بأنّ المخبر بصدد السخریة، أو للعلم بعدم صدقه. و أمّا القضاء فلا یخلو إمّا أن یکون من شهر رمضان، أو من غیره. أمّا الأوّل: فلأنّ مقتضی صحیح الحلبی بعد تقییده بالموثقة، هو الإتمام و القضاء لعدم النظر إلی الفجر، و أمّا الثانی: فهو مقتضی ذیله الحاکم بالقضاء مطلقا أخبر مخبر أو لا. مضافا إلی صحیح العیص، الثقة (الذی له مائة و خمسون روایة)، قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل خرج فی شهر رمضان و أصحابه یتسحّرون فی بیت، فنظر إلی الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر فکفّ بعض، و ظنّ بعض أنّه یسخر فأکل؟ فقال: «یتم صومه و یقضی».[1] ______________________________ [1]. الوسائل: الجزء 7، الباب 47 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 375