نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 319
[المسألة 6: إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها]
المسألة 6: إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها و إن کان علی الوجه المحرّم تعدّدت کفّارة الجمع بعددها. [1]
[المسألة 7: الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطارا واحدا و إن تعدّدت اللقم]
المسألة 7: الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطارا واحدا و إن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرّر فی یوم واحد لا تتکرّر بتعدّدها، و کذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة. [2]
[المسألة 8: فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة]
المسألة 8: فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة و إن کان أحوط. [3]
[المسألة 9: إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة]
المسألة 9: إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة، و کذا إذا أفطر أوّلا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تکفیه کفّارة الجمع. [4]
[1] علی القول بتعدّد الکفّارات فی الجماع و القول بکفّارة الجمع فی الإفطار بالمحرم. [2] لأنّ المجموع یعدّ إفطارا واحدا. [3] لأنّ المجموع یعدّ جماعا واحدا، لأنّ لوحدة المجلس مدخلیة فی إضفاء وصف الوحدة علی العمل المتکرر. [4] ذکر فیها فرعان: 1. إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع، فقال المصنّف: یکفیه التکفیر الواحد.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 319