نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 23
قلت: المناط في صحة اسناد حكم إليه، ثبوته بما قام الدليل القطعي على حجيته و إن لم يكن في نفسه قطعيّاً و إن لم يثبت في الواقع و لم يقل به الشارع في نفس الأمر، و المراد من الثبوت، الثبوت بالعنوان الخاص لا بالعنوان الطارئ كعنوان البلوغ.
هذا كلّه أوّلًا.
و ثانياً انّ الظاهر من تلك الأخبار انّ العمل متفرّع على بلوغ الثواب و كونه هو الداعي إلى العمل، و هذا ظاهر في أنّ الثواب إنّما يكون مترتّباً عليه فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به و بعنوان الاحتياط، و من الواضح أنّ هذا التعبير إنّما يناسب لمن عمل شيئاً انقياداً للمولى لا لأن عمل مستحب.
لا يقال: كون البلوغ داعياً إلى العمل لا يوجب له وجهاً و عنواناً حتى كان الاتيان به انقياداً.
فإنّه يقال: نعم و لكن ذكره في الأخبار يكون قرينة على أنّ المقصود من إتيان الفعل إتيانه انقياداً و لا أقل من كونه موجباً لإجمال الكلام و عدم ظهوره في الدلالة على الاستحباب.
مختار المحقّق النّائيني (قدس سره) و نقده:
و أمّا القول الثالث فهو للمحقّق النائيني (قدس سره) قال:
تكون [يعني الأخبار] متمحّضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرو عنوان ثانوي كما قيل بنظيره في مطلق الامارات و أنّها توجب حدوث عنوان في مؤدياتها يوجب جعل الأحكام على طبقها ( [1]).
و لا يخفى أنّه فرق بين ما أفاده (قدس سره) و ما ذكره في الكفاية حيث إنّ موضوع