نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 96
الثاني: التفصيل بين كون الامارة حجّة من باب الطريقيّة و السّببيّة فالقول بالإجزاء في الثاني دون الأوّل.
الثالث: التفصيل بين العمل بالامارة و العمل بالأُصول فالاجزاء في الثاني دون الأوّل.
الرابع: التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بحجّة معتبرة و ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجدانيّ فيجزي في الأوّل لعدم التّفاوت بين الاجتهادين، و لا يجزي في الثاني لأقوائيّته.
ثمّ إنّ الكلام يقع تارة فيما إذا كان العمل بالامارة و الأصل لأجل استكشاف كيفيّة التكليف في أجزائه و شرائطه و موانعه، و أُخرى في استكشاف أصل التكليف و أنّ الواجب هل هو الجمعة أو الظهر؟
و إليك الكلام في الموضع الأوّل:
العمل بالأمارة لاستكشاف كيفيّة التكليف:
المعروف بين المتأخّرين هو أنّ العمل بالامارة يوجب عدم الإجزاء إذا بان الخلاف، و حاصل ما أفادوه:
إنّ العمل بالامارة عند العقلاء لأجل كونها كاشفة و حاكية عن الواقع فقط، و لو لم تكن لها هذه الخصوصية لتركوها في سبيلها، و الشارع أمضى عمل العقلاء لهذه الخصوصية المرتكزة في أذهانهم. و عليه يكون الأمر بالعمل بها لأجل إدراك
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 96