responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 95

في تبدّل رأي المجتهد:

إذا بدا للمجتهد فتغيّر رأيه سواء اتخذ رأياً آخر أم لا كما إذا توقّف.

يقع الكلام في حكم أعماله السابقة من عبادات و معاملات و أعمال مقلّديه.

و النسبة بين هذه المسألة و ما تقدّم في باب الأوامر من مبحث الإجزاء عموم و خصوص من وجه، فالبحث السابق عامّ لشموله امتثال الأوامر الواقعيّة و الثانوية كالاضطرار، و خاصّ لاختصاصه بالعبادات التي ورد فيها الأمر ( [1])، و أمّا المقام فهو عامّ لشموله ما لم يرد فيه أمر كالمعاملات، و خاصّ لاختصاصه بامتثال الأوامر الظاهريّة كالامارات و الأُصول، و أمّا الأقوال فإليك بيانها:

الأوّل: الإجزاء مطلقاً، حكاه سيّدنا المحقّق البروجرديّ (رضي الله عنه) عن القدماء و لم يفصّل بشي‌ء ( [2])، و لكن من البعيد جدّاً قولهم بالإجزاء فيما إذا لم يكن حكم من الشارع لا ظاهراً و لا واقعاً كموارد القطع، فإذا قطع بعدم وجوب السورة في الصلاة، و أتى بها بلا سورة، فلا دليل على الإجزاء إذ لم يرد من الشارع كلام في العمل بالقطع حتّى تصل النّوبة إلى دلالته على الإجزاء أو لا ( [3]).


[1] و كذلك لا نظر إلى كيفيّة التبيّن أنّه قطعيّ أو ظنيّ أو غير ذلك- كما قيل-.

[2] و اختاره السيّد البروجردي (قدس سره)- راجع الحاشية على الكفاية: 1/ 223- طرح لمباني السيّد البروجرديّ (قدس سره) للشيخ بهاء الدين الحجتي، قال: «إنّ التحقيق كما أفاده المحقّق السيّد الأُستاذ هو الإجزاء مطلقاً سواء أ كان مورداً للأُصول أم كان مورداً للامارات».

[3] اتّفقت كلماتهم على عدم الإجزاء في موارد القطع بالخلاف. (محاضرات في أُصول الفقه- الفياض: 2/ 254).

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست