نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 84
بعدم اختصاص مداليلها بالعالمين بل شمولها للجاهلين، و إلّا لزم اجتماع الضدّين و تفويت المصلحة أو الإبقاء في المفسدة، و قد أوضحنا الحال في باب الجمع بين الحكم الواقعي و الظّاهري و أنّ المفاسد كلّها خطابيّة كانت أو ملاكيّة، مرتفعة، فلاحظ.
الاجتهاد و الأزمنة و الأمكنة:
إنّ تأثّر اختلاف الأزمنة و الأمكنة في استنباط الأحكام الشرعيّة، كان مطروحاً من السابق في كتب أهل السنّة و قد عالجوا بها مخالفة الخلفاء لنصوص الكتاب و السنّة، فصحّحوا المخالفة باختلاف الظروف، و أنّ مقتضى المصالح العامّة هو ترك العمل بالنّصوص و تقديم المصالح عليها، و قد طرحه ابن القيّم الجوزية في كتاب «أعلام الموقعين» و أتى فيه بكلام مسهب لا يسعنا نقله و خرج بهذه النتيجة و هي: أنّ للحاكم الإسلامي تقييد المطلقات و العمومات بملاكات خاصّة، و لأجل ذلك، كتب عمر بن الخطاب إلى الناس أن لا يجلدنَّ أمير جيش و لا سريّة (و لا) رجل من المسلمين حدّاً و هو غاز حتى يقطع الدّرب قافلًا لئلّا تلحقه حميّة الشيطان فيلحق بالكفّار ( [1]). و رأى مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلّا بإمضائها على الناس، و رأى مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الإيقاع، ثمّ أضاف ابن القيّم: «فلمّا تغيّر الزمان و بعد العهد بالسنّة و أثار القوم، و قامت سوق التحليل و نفقت في الناس، فالواجب أن يردّ الأمرُ إلى ما كان عليه في زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و خليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو يقلّلها و يخفّف شرّها» ( [2]).
هذا و لا يمكن لنا الموافقة مع كلّ ما ذكره، فإنّ مآل كلامه أنّ للحاكم