responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 62

يلاحظ عليه بأحد أمرين:

الأوّل: أنّه ملكة بسيطة ذات مراتب متعدّدة، فهناك مرتبة يمكن بها استنباط المسائل السّهلة أو مسائل كتاب واحد كالإرث أو الدّماء الثلاثة و هناك مرتبة يمكن بها استنباط المسائل الصعبة المعضلة. فكونها بسيطة لا ينافي انّها ذات مراتب تختلف شدَّةً و ضعفاً.

الثاني: أنّ الاجتهاد ليس ملكة واحدة، بل هناك ملكات مختلفة و متعدّدة، فإنّ ملكة الاستنباط في باب المعاملات غيرها في باب العبادات، و الاستنباط في قسم من مسائلها يبتني على معرفة القواعد الفقهيّة و الارتكازات العرفيّة في تلك المجالات من دون حاجة إلى معرفة فنّ الحديث و رجاله و أسناده و كيفيّة الجمع بين متعارضيه، و هذا بخلاف أبواب العبادات فإنّ الاستنباط فيها لا ينفكّ عن هذه الأُمور و غيرها، و عليه تكون ملكة الاستنباط فيها ملكتين لا ملكة واحدة، و لا مانع من حصول إحداهما دون الأُخرى ( [1]).

قال الغزالي: «و ليس الاجتهاد عندي منصبّاً لا يتجزّأ ... فمن عرف طريق النّظر القياسيّ فله أن يفتي في مسألة قياسية و إن لم يكن ماهراً في علم الحديث ... ثمّ ضرب أمثلة أُخرى، مثلًا أن يكون عارفاً بأُصول الفرائض و معانيها و إن لم يكن قد حصّل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو في مسألة النّكاح بلا وليّ، فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها و لا تعلّق لتلك الأحاديث بها ... و من عرف أحاديث قتل المسلم بالذّميّ و طريق التصرّف فيه فما، يضرّه قصوره‌


[1] كما قيل: إنّ مدّعي إمكان التجزّي لا يريد بذلك أنّ ملكة الاجتهاد قابلة للتّجزّي و أنّ للمتجزّي نصف الملكة أو ثلثها، بل مراده أنّ متعلّق القدرة في المتجزّي أضيق دائرة من متعلّقها في المجتهد المطلق لأنّها فيه أوسع. و قيل: التجزّي تبعيض في أفراد الكلّي، لا التبعيض في أجزاء الكلّ (التفريق لأجزاء المركّب) فالفرق بين المطلق و المتجزّي إنمّا هو بزيادة أفراد ملكة الاستنباط و نقيصتها لا بشدّة الملكة و ضعفها.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست