نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 33
المفرّق للحقّ عن الباطل و الحلال عن الحرام هو المعادل لصاحب النّظر، فلا يعمّ المقلّد. و أمّا شموله للمجتهد المتجزّي فسيوافيك الكلام فيه.
الثالثة: المشهورة الأُخرى لأبي خديجة:
ما رواه الصدوق في الفقيه ( [1]) بإسناده عن أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسيّ البجليّ الثقة عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال: أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» ( [2]). و رواه في الكافي ( [3]) غير أنّه قال مكان (قضايانا) قضائنا.
و الرّواية صحيحة و سند الصدوق (رضي الله عنه) إلى أحمد بن عائذ في الفقيه بالشكل التالي: عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أحمد بن عائذ ( [4]).
و الكلّ غير الأخير من أجلّاء الأصحاب و عيونهم. و لا يشكّ في وثاقة الحسن ابن عليّ الوشاء إلّا غير العارف بأساليب التوثيق في علم الرجال فإنّه و إن لم يصرّح بوثاقته إلّا أنّه جاء في ترجمته ما مفاده أنّه كان في الدرجة العالية منها (الوثاقة)، و هذا النجاشي يعرّفه بأنّه: «من وجوه هذه الطائفة» ( [5])، و قد قلنا في