responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 26

أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً* فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء- 64 و 65).

و قال أيضاً في حقّ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أُولي الأمر من الأُمّة المفسّرين بالأئمّة المعصومين (عليهم السلام) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (النساء- 59).

و ليس المراد من الإطاعة في هذه الآيات، هي الإطاعة في العمل بالأحكام الشرعية كإقامة الصلاة و إيتاء الزّكاة و حجّ البيت، إذ ليس للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و لا لغيره في تلك المجالات حكم و قضاء حتّى يُطاع، و إنمّا دورهم فيها دور المبلّغ و المبيِّن لأحكام الشّريعة، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر و ليس هو عليهم بمسيطر، بل المراد الإطاعة في فصل الخصومات و قطع المنازعات إلى غير ذلك من الموارد التي له فيها حكم طلبيّ أو زجريّ.

فهؤلاء هم القضاة المنصوبون من اللّه سبحانه بأسمائهم و خصوصيّاتهم، و أمّا بعد ارتحال النبيّ الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أوصيائه (عليهم السلام) أو عدم التمكّن من الوصيّ المنصوب (كما في عصر الغيبة) فإنّ هذه الناحية لم تترك سدى، بل عيِّن رجال موصوفون بصفات و متّسمون بسمات لمنصب القضاء، و التفصيل موكول إلى الروايات، و إليك بعض ما ورد في ذلك المجال من الرّوايات المعتبرة:

الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة:

( [1])

روى الكليني (رضي الله عنه) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن‌


[1] الأُصول من الكافي: 1/ 67 و 68، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست