نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 24
يلاحظ عليه: أنّه مع رجوعه في الصّغرى و الكبرى إلى أهل الخبرة، أ ليس ذلك هو التقليد في مجاري الأُصول العقليّة مع فقد حكم اللّه الشرعي.
و ختاماً نقول: إنّ ما يرجع إليه الانسداديّ في مقام الإفتاء هو نفس ما يرجع إليه الانفتاحيّ، فالمرجع عند الجميع هو الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، غاية الأمر يسمّيه الانفتاحي ظنّاً خاصّاً، و الانسداديّ ظنّاً مطلقاً، و لا يرجع إلى الظّنون الممنوعة كالقياس، نعم يرى الانسداديّ بعض الظّنون حجّة و لا يراه الانفتاحي كذلك، و ليس هذا إلّا كاختلاف الاخباريّ و الأُصوليّ من جهة حجيّة بعض الأُمور، مع اتّفاقهما على لزوم النظر و بذل الجهد.
الرابع: نفوذ حكمه و قضائه:
هذا هو الحكمُ الرّابع المترتّب على عنوان المجتهد و الفقيه في لسان الفقهاء، و البحث فيه عن أُمور ثلاثة:
الأوّل: ما هو الدّليل على نفوذ حكم المجتهد المطلق؟
الثاني: هل حكمُ المتجزّي كحكم المطلق فيما اجتهد و استنبط؟
الثالث: هل يجوز نصب المقلّد للقضاء فيما إذا مارس القضاء و عرف آدابه و أحكامه تقليداً؟
هذا و إنّ إشباع الكلام في المقامات الثلاثة موكول إلى كتاب القضاء، و إنمّا البحث في المقام حسب المناسب، غير أنّ المحقّق الخراساني (رضي الله عنه) بدل التركيز على البحث من هذه المسائل ركّز البحث على جواز القضاء للانسداديّ و عدمه الّذي لا تترتّب عليه ثمرة في أعصارنا هذه، فنقول:
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 24