responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 208

روايات عمَّار السَّاباطي ( [1]).

و منها

و-: التَّقية:

فإنَّها تارةً تكون من السلطان الجائر، و أُخرى من فقهاء البلدِ، و ثالثة حفظاً لحرمة السَّائل كما مرَّ.

و ظهرت أحاديث التقية بجلاء و وضوح في عصري الباقر و الصادق (عليهما السلام).

روى في الكافي في باب اختلاف الحديث في الموثَّق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثمّ جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثمّ جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي، فلمَّا خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول اللّه رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كلَّ واحد منهما بغير ما أجبتَ به صاحبه؟ فقال (عليه السلام): «يا زرارة إنَّ هذا خير لنا و أبقى لكم، و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدَّقكم النَّاس علينا و لكان أقلَّ لبقائنا و بقائكم». قال: ثمّ قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


[1] قال صاحب الجواهر (رضي الله عنه) في ج 1 كتاب الطهارة- في مسألة التراوح في نزح ماء البئر- ص 215: ... و خبر عمَّار و فيه: أنّه سئل الصَّادق (عليه السلام): عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال (عليه السلام): «ينزف كلّها فإن غلبَ عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ثمَّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل و قد طهرت».

و قوله (عليه السلام) «ثمّ» إمَّا أن تقرأ بفتح الثاء أو يُقدَّر (قال) بعدها، بل عن بعضِ النّسخ وجودها بعدها، أو هي للترتيب الذكريّ، أو أنَّ المعنى كما في كشف اللثام: فإن غلب الماءُ حتى يعسر نزحُ الكلّ فلينزف إلى اللَّيل حتّى ينزف، ثمّ إن غلب حتى لا ينزف و إن نزح إلى اللَّيل أُقيم عليها قوم يتراوحون، و هو كما ترى، و قد يقوى في الظنِّ أنَّها من زيادات عمَّار كما يشهد له تتبع رواياته و ما قيل في حقِّه، و ما يشاهد من أحوال بعضِ النَّاس من اعتياد الإتيان ببعضِ الألفاظ في غير محلِّها، لعدم القدرة على إبراز الكلام متّصلًا ... انتهى.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست